الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها وإجبارها على ذلك من زوجها وأهله

اليوم : الأحد 26 شوَّال 1445 هـ – 05 مايو 2024م
ابحث في الموقع

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها وإجبارها على ذلك من زوجها وأهله

فتوى رقم: 95
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فقد اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها على أقوال والراجح وجوب ذلك ديانةً لا قضاءً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي ففي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: ' مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين ' .
ومما سبق يتبين أن خدمة المرأة واجبة لزوجها لاقتضاء العرف لذلك وإذا لم تخدم زوجها وأبناءها فمن يخدمهم.

أما خدمة أم الزوج وأب الزوج فليست واجبة لأن اقتضاء العقد قاصر على الزوجين فقط ولم يذكر غيرهما من والدي الزوج وحيث إن والدي الزوج أجانب عن الزوجة فلا يجب خدمتهما لكن لو من باب البر والإحسان فلا بأس أما إجبارها فلا يجوز، ويجب على الولد أن يخدم والديه أما زوجته فلا وكم من مشكلة بين زوجة الابن وأمه في هذا الموضوع وهذا من الجهل بأمور الدين وأحكام الزواج والعرف الصحيح لذا لا ينبغي لأحد أن يتجاوز شرع الله ولا العرف الصحيح. والله أعلى وأعلم .

                          الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية