الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فزكاة الفطر: طعمة للفقراء تجب بالفطر من رمضان، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». [رواه أبو داود بسند حسن (2/ 111) رقم 1609].
حكم زكاة الفطر:
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، قادر على إخراجها، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ». [رواه البخاري (2/ 130) رقم 1503].
على من تجب زكاة الفطر:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم، مستطيع لها، ولا يشترط لوجوبها بلوغ النصاب كما في زكاة المال عند الجمهور، بل تكون واجبة على كل من عنده زيادة عن نفقة يوم العيد وليلته.
ومن لم يجد ذلك ولم يستطع سقطت عنه، وصومه صحيح.
الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر:
تُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، كالشعير والقمح والذرة والأرز والتمر والزبيب، وهو صاع من هذه الأنواع (2.5 كيلو)، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ». [رواه البخاري (2/ 130) رقم1503]
متى تُخرج زكاة الفطر:
يجب إخراجها قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلا لعذر شرعي؛ ووقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ». [رواه البخاري (2/ 130) رقم1503].
ويجوز تعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين، فعن نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ». [رواه البخاري (2/ 132) رقم1511].
ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان عند الشافعية.
إخراج زكاة الفطر نقدًا:
يجوز إخراجها نقدًا، وقدرت هذا العام بعشرة شواكل.
مصرف زكاة الفطر:
تصرف للمحتاجين من فقراء ومساكين.
وأخيرًا، فليحرص المسلم والمسلمة على إخراجها، فهي طعمة للفقراء، ونوع من أنواع التكافل بين المسلمين، وسد للخلل الذي قد يطرأ في الصوم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة