الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فالثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر - وهو نبات يصبغ صباغا أحمر فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: 'أأمك أمرتك بهذا'؟. قلت: أغسلهما؟. قال: 'بل أحْرقهما'. أخرج الإمام مسلم
قال النووي في معناه: (هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بإحراقهما، فهو عقوبة وتغليظ لزجره، وزجر غيره عن مثل هذا الفعل).
وعن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنه رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا رواه مسلم
وهذا كان يومئذٍ من لباس الكفار فالعلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء
وقد اختلف العلماء في لبس المعصفر والمزعفر وهو المصبوغ بالزعفران للرجال، والأرجح والأقرب أن النهي للتنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء فعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذنَيْهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. رواه البخاري
والخلاصة أن الجمهور يرى إباحة لبس المعصفر مطلقا، وقيل: النهي للتنزيه مطلقا؛ وهذا هو الراجح. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة