الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فعن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا. أخرجه البخاري
وعن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلاَّ فَلْيَصْمُتْ. رواه البخاري
عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. رواه البخاري
ولا يجوز الحلف بغير الله فقد جاء النهي عنه قال ابن عبد البر في التمهيد: ' لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال وهذا أمر مجتمع عليه '. التمهيد (14/366) هذا إذا قصد تعظيم غير الله.
أما إن لم يقصد التعظيم باليمين بل أراد التوكيد أو أراد تعظيماً لا كتعظيم الله فهذا مما اختلف العلماء فيه مع اتفاقهم على أنه منهي عنه، قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ' أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز الحلف بها لأحد ' وقد اختلفوا في النهي على قولين: القول الأول: أنه نهي للتحريم, وهو مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية وبه قال بعض الشافعية, والمالكية في اليمين بما لم يعظم شرعا كرؤوس السلاطين والأشراف مثلاً فإنه حرام عندهم. القول الثاني: أنه نهي للكراهية, وهو مذهب المالكية فيما إذا حلف بمعظم شرعاً كالنبي والبيت والكرسي, وهو مذهب الشافعية والصواب التحريم مطلقاً لعموم الأدلة, التمهيد (14/367).
وعليه لا يجوز الحلف بقولك حشا أو غيرها من الألفاظ إنما يكون الحلف باسم من أسماء الله تعالى كوالله والرحمن ونحوهما. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة