الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زادك الله علما و نورا ما هو زواج المسيار وحكمه ولو تفضلت علينا بتوضيح باقي أنواع زواج باحكامهن ولو بختصار شيخنا ابو محمد الفاضل

اليوم : الأحد 26 شوَّال 1445 هـ – 05 مايو 2024م
ابحث في الموقع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
زادك الله علما و نورا
ما هو زواج المسيار وحكمه
ولو تفضلت علينا بتوضيح باقي أنواع زواج باحكامهن ولو بختصار شيخنا ابو محمد الفاضل

فتوى رقم: 145
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فإن من مقاصد الشريعة حماية الحقوق والمحافظة على الأنساب، فوضعت للزواج شروطا وضوابط لتقرير حق الرجل والمرأة.

فمن شروط الزواج: الولي والشهود والإشهار.

وله أركان فإذا وقع العقد مستوفيا أركانه وشرائطه كان الزواج صحيحا فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ ». رواه أبو  داود بسند صحيح.

وعَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ ». رواه أبو داود بسند صحيح.

وعَنْ الزبير رَضِيَ الله عَنْه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ رواه أحمد بسند حسن

وزواجَ المِسيارِ مُصطَلَح حديث يُطلَق على الزواج الذي تُسقط فيه الزوجة بعض حقوقِها عن الزَّوج؛ كالنَّفقة أو السُّكنى أو المَبِيت، مع تَوفُّر شروط الزَّواج الصحيح. وهنا اختلف الفقهاء في حكم هذا الزواج على قولين:

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الزواج صحيح شرعًا.

واستدلوا بجواز إسقاط حق المبيت أو النَّفقة أو السكنى بما رواه هشام بن عروة عن أبيه قال: 'قالت عائشة: '... ولقد قالت سَودة بنتُ زَمْعةَ حين أسنَّت وفَرِقت أن يُفارِقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 'يا رسول الله يَومي لعائِشَة'. فقبِل ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منها'، قالت: 'نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}'.

وروى التِّرمِذيُّ وغيره ، وروى ابن أبي شَيبة أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - سأله رجل عن هذه الآية فقال: 'هي المرأة تكون عند الرَّجُل فتَنبو عيناه عنها من دمامتها أو فَقرها أو كِبَرها أو سوء خُلُقها، وتَكرَه فِراقَه، فإن وَضَعت له من مِهرها شيئًا حلَّ له أن يأخُذ، وإن جَعَلت له من أيامها فلا حَرَج'.

وعن عامر الشَّعبيَّ أنه سئل عن الرَّجل يكون له امرأة، فيَتَزوَّج المرأة فيَشتَرِط لهذه يومًا، ولهذه يومين، قال: 'لا بأس بِه'. أخرجه ابن أبي شيبة وعن الحسن البصري كان لا يَرى بأسًا في الشَّرط في النِّكاح، إذا كان عَلانِيَةً. أخرجه ابن أبي شيبة

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي عقود النكاح المُستَحدثة، وقرر ما يأتي:

'يُؤكِّد المَجمَع أن عقودَ الزَّواج المُستَحدَثة، وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها، لا بد أن تَخضَع لقواعِدِ الشَّريعة المُقرَّرة وضوابِطِها؛ من تَوافُر الأركان والشُّروط وانتفاء الموانع.

وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العُقود المُبَيَّنة أحكامُها فيما يأتي:

- إبرام عقد زواج تَتَنازل فيه المرأة عن السَّكن والنَّفَقة والقَسْم أو بعضٍ منها، وترضى بأن يأتي الرَّجل إلى دارها في أي وقت شاء: من ليل أو نهار.

- ويتناول ذلك أيضًا: إبرام عقد زواج على أن تَظَلَّ الفتاة في بيت أهلها، ثم يَلتقيان متى رَغِبَا، في بيت أهلها، أو في أيِّ مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نَفَقة.

هذان العقدان وأمثالُهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزَّواج وشُروطه وخُلُّوه من الموانع، ولكن ذلك خلافُ الأولى'. انتهى.

ويرى المجيزون لهذا الزواج أن فيه مصالح؛ من حِفظ الأعراض للنساء التي لا يتيسر لهن الزواج.

وإسقاط الزوجة لبعض حقوقها لا يضر صحة الزَّواج إذا كان ذلك باختيارها

القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى منعه؛ لأن هذا الزواج لا يسلم من أضرار، خاصة بعد وفاة الزَّوج ومطالبة الزوجة في الحقوق والميراث وكذا ما قد ينجم عنه من تسيب عند بعض الفتيات وخاصة من غير الملتزمات ونحو ذلك مما قالوا.

والصواب أنه جائز إذا كانت البنت تعيش مع أهلها حتى يبقى الأب حاضنا لها محافظا عليها أما إذا عاشت الفتاة في بيت خاص منفردة عن أهلها فإذا مر عليها زوجها يوما نزل عندها فلعل هذا يفتح على المسلمين باب مفسدة نحن في غنى عنه والله أعلى وأعلم.

                      الشيخ عبد الباري بن محمد خلة 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية