الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة وهل يجوز له قراءتها أثناء قراءة الإمام؟

اليوم : السبت 10 ذو القعدة 1445 هـ – 18 مايو 2024م
ابحث في الموقع

حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة وهل يجوز له قراءتها أثناء قراءة الإمام؟

فتوى رقم: 113
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقول:

القَولُ الأول: ذهب الجمهور- كأَبِي حَنِيفَةَ ومَالِك وَأَحْمَدَ- إلى أنه إذَا سَمِعَ المأموم قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَنْصَتَ وَلَمْ يَقْرَأْ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ. واستدلوا بأدلة كثيرة منها:

1-            قال الله تَعَالَى: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } .

2-            عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا } رَوَاه مُسْلِمٌ.

3-            عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ . يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ } .

4-            قَالَ الزهري : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . رَوَاهُ أَحْمَدُ وغيره.

5-            عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ

القول الثاني: ذهب البخاري، وابن الحزم، والشافعي في الجديد إلى أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الجهر والسر. واحْتَجُّوا بحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أخرجه البخاري.

القول الرابع: يرى بعض الفقهاء عدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم سواء السرية أو الجهرية وهذا القول أضعفها.

وعليه فيمكن القول بأنه إذا سكت الإمام سكته تمكن المأموم من القراءة وجب على المأموم قراءة الفاتحة وإن لم يسكت الإمام فلا يجب على المأموم قراءة الفاتحة وهذا هو الراجح. والله أعلى وأعلم.

                                 الشيخ عبد الباري بن محمد خلة 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية