الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فيستحب للمصلي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال، فعن معاوية رضي الله عنه قال: (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ). رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، يَعْنِي: السُّبْحَةَ) أي: صلاة النافلة بعد الفريضة. رواه ابن ماجه بسند صحيح.
وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يُصَلِّى الإِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ ». رواه أبو داود بسند صحيح
وعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ مَقَامَهُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ رواه أحمد بسند ضعيف.
أي يتخذ مكانا معينا في المسجد لا يصلي إلا فيه.
والحكمة في ذلك كما قالوا: التمييز بين الفرض وغيره، والتمييز بين الصلاة وأختها ومن الحكم تكثير مواضع السجود حتى تشهد للمصلي يوم القيامة
لذا فالأفضل للمصلي إذا صلى الفريضة أن يؤخر السنة فيؤديها في البيت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقل من المكان الذي صلى فيه الفريضة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة