الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فهذا السؤال من شقين: اليمين الغموس الكاذبة وكفارة اليمين المنعقدة.
أولا: الشق الأول: اليمين الغموس
قال الله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }البقرة224
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يف.
وفي رواية نحوه وقال ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله عز وجل له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك '. رواه البخاري ومسلم.
وعليه فلا يجوز للمسلم أن يكذب في يمينه فهو من الكبائر وإذا حصل منه فعليه أن يتوب إلى الله وأن يندم ويرد الحق إلى أهله إن كانت يمينه تسببت في إضاعة حق وعليه عند الشافعية أن يكفر عن يمينه عل الله أن يتوب عليه.
الشق الثاني:
إذا حلف على عدم فعل شيء وهو حلال وأراد أن يفعله فلا بأس وعليه كفارة يمين قال الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه '. متفق عليه
فلا بأس أن تحنثي في يمينك وتكفري عنها وبما أنك لا تملكين المال فيجوز لك أن تصومي ثلاثة أيام. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة