الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | عقد عليها وماتت قبل الدخول رجل عقد على فتاة وقبضت المهر المعجل ثم ماتت قبل الدخول، فطالب الزوج برد المهر، فهل المهر من حقه؟

اليوم : الأربعاء 27 شوَّال 1447 هـ – 15 أبريل 2026م
ابحث في الموقع

عقد عليها وماتت قبل الدخول
رجل عقد على فتاة وقبضت المهر المعجل ثم ماتت قبل الدخول، فطالب الزوج برد المهر، فهل المهر من حقه؟

فتوى رقم: 1443
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فيُعدُّ الموتُ كالدخول، فيجب المهر كاملًا للزوجة، ويقسم بحسب الميراث، فيعطى الزوج النصف إذا لم يكن للمتوفاة فرع وارث، والربع إذا كان لها فرع وارث، والباقي لبقية الورثة من والدين أو إخوة وأخوات بحسب الموجود.

وربما يتشابه على بعضهم استحقاق الزوجة نصف المهر كالمطلقة قبل الدخول، وفرق بين المتوفاة قبل الدخول وبين المطلقة قبل الدخول.

قال ابن الرفعة: 'ولهذا لو ماتت قبل الدخول لم يسترد الزوج منه شيئًا'. [كفاية النبيه (5/ 209)].

وقال الذهبي: 'متى ماتت قبل الدخول، جرى الموت مجرى الدخول'. [تنقيح التحقيق (1/ 306)].

وعليه فالمتوفاة قبل الدخول لها المهر كاملًا، ثم يوزع على الورثة كتركة. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الاشتراك في القائمة البريدية