الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فيُعدُّ الموتُ كالدخول، فيجب المهر كاملًا للزوجة، ويقسم بحسب الميراث، فيعطى الزوج النصف إذا لم يكن للمتوفاة فرع وارث، والربع إذا كان لها فرع وارث، والباقي لبقية الورثة من والدين أو إخوة وأخوات بحسب الموجود.
وربما يتشابه على بعضهم استحقاق الزوجة نصف المهر كالمطلقة قبل الدخول، وفرق بين المتوفاة قبل الدخول وبين المطلقة قبل الدخول.
قال ابن الرفعة: 'ولهذا لو ماتت قبل الدخول لم يسترد الزوج منه شيئًا'. [كفاية النبيه (5/ 209)].
وقال الذهبي: 'متى ماتت قبل الدخول، جرى الموت مجرى الدخول'. [تنقيح التحقيق (1/ 306)].
وعليه فالمتوفاة قبل الدخول لها المهر كاملًا، ثم يوزع على الورثة كتركة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة