الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم المضمضة والاستنشاق للصائم

اليوم : الإثنين 18 محرَّم 1447 هـ – 14 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

حكم المضمضة والاستنشاق للصائم

فتوى رقم: 954
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فتجوز المضمضة والاستنشاق للصائم من غير مبالغة فعن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ». رواه أبو داود بسند صحيح.

 فلا بأس بالمضمضة للصائم ولو في غير وضوء أو غسل، ولا يفسد صومه البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة، إذا ابتلعه مع الريق، لأنه لا يمكن التحرز عنه.

فإن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. والله أعلى وأعلم.

       الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية