الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لسبب شرعي ، كسوء المعاملة أو الكراهية أو سوء الخلق أو عدم الصلاة أو غير ذلك من أسباب فعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه أبو داود وغيره بسند صحيح.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). رواه البخاري.
وهذا ما يسمى الخلع بأن ترد الزوجة على زوجها المهر الذي منحها إياه على أن يطلقها ويسرحها.
وهذا الخلع لا نلجأ إليه إلا عند الضرورة كأن أعسر الزوج بالنفقة أو امتنع عن المبيت عندها أو جماعها أو ترك الصلاة أو لأي سبب شرعي يعيق الحياة الزوجية.
وعلى الزوجين أن يتقيا الله في أنفسهما وفي بعضهما وأذكرهما بقول الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } [البقرة : 237]
وبقول الله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)} [النساء : 21]
وأسأل الله أن يصلح بينهما وأن يوفقهما لكل خير. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة