الجواب: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فيجوز أخذ الأجرة على الحوالة بشرط أن تكون أجرة حقيقة معقولة غير مبالغ فيها، وأن تكون طبقًا للنظام المصرفي المتبع في البلد.
وإذا حصل التحويل من بنك إلى بنك فهناك عمولة مثل ثماني شواقل على كل معاملة وهذا لا بأس به.
وإذا أردت تحويل مبلغ من دولة إلى دولة فهناك نسبة يأخذها المكتب أو البنك وهذا لا حرج فيه، فهو ضمن السياسة البنكية في التعامل بين الدول.
وهذه الصور كلها تقع تحت مسمى الحوالة، ولعل هناك صورة انتشرت في الآونة الأخيرة -صورة التطبيق البنكي- بمعنى أن هناك موظفًا مثلًا له راتب وبسبب إغلاق البنوك في الحرب يلجأ إلى تاجر له رصيد (حساب) في البنك فيتفق الموظف مع التاجر أن يحول راتبه من حسابه إلى حساب التاجر على أن يعطيه الراتب نقدًا ويأخذ أجرة على ذلك وهذا لا حرج فيه بشرط أن تكون الأجرة حقيقة لا مبالغا فيها فلو أخذ اثنين في المائة (2%) فلا بأس وهذه نسبة يعفى عنها ولا يزيد على ذلك.
وهناك الحوالات الداخلية والخارجية، وكلها لها سعرها الخاص وهذا مقيد بالنظام الخاص لكل بلد فإن كان مرخصًا فلا بد أن يتقيد بحسب النظام المعمول به.
أما الزيادة المبالغ فيها كالذي يشترط عشرة بالمائة (10%) وأكثر من ذلك فهذا حرام ولا يجوز ويدخل في الربا وأكل أموال الناس بالباطل.
وهناك صورة منتشرة بين التجار وهي أن يأتي تاجر فيجمع أموالًا من الناس ثم يقوم بعملية الحوالات يأخذ اثني عشر في المائة (12%) يأخذ ستة في المائة (6%) ويعطي صاحب المال ستة في المائة (6%) وهذا حرام ولا يجوز.
وللأسف أصبحت اليوم فوضى في هذا الأمر فيقوم بهذا التعامل كثير من غير أهل الصنعة وقصده جعل المال سلعة وهذا غير جائز.
وصورة أخرى يحول بعض الناس المبلغ المراد ويأخذ أجرة ثم يطلب من أحد التجار أن يحول له ماله الموجود في البنك ويعطي التاجر عمولة على ذلك وهذا غير جائز.
والخلاصة أن الحوالات جائزة بالضوابط الشرعية ومنها أن تكون العمولة حقيقة وطبيعية وبحسب النظام المتبع في البلد وعدم الاستغلال. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة