الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | مقالات | لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

اليوم : الأربعاء 15 شوَّال 1445 هـ – 24 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

كمن يشتري فاكهة ويريد أن يعرف طعمها قبل الشراء هل يجوز ذلك؟

وماذا يطلق على هذه اللقمة؟

وما الحكمة بالجواز أو عدمه؟

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. النساء: 29.

 وعَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 'لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ'. أخرجه البيهقي بسند صحيح

وعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، رواه أحمد بسند صحيح.

وذوق الطعام المراد شراؤه يكون بحسب العرف فإن كان مما يؤثر فيه الحلاة والمرارة فلا بأس أن يشرط المشتري على البائع الذوق وهنا يكون المسلمون على شروطهم

وإن كان مما لا أطعام فيه فلا ينبغي للمشتري أن يذوقه وإن كان عطرا فلا بأس أن يشمه وهو في إحكامه -وعائه فإن لم تظهر رائحته إلا بالفتح فلا بأس بوضع شيء على يده ليشمه إن كان يريد الشراء أما إن كان لا يريد الشراء فيحرم عليه ذلك ويكون من أكل أموال الناس بالباطل وقد نهينا عن الانتفاع بما يملكه الآخرون إلا بإذن صاحبه.

 وهذا ما يسمى بالقلاّش الذي يأتي إلى السوق ولا يريد أن يشتري، فيأتي في الصباح يريد أن يفطر فيمر على الباعة يأخذ من هذا لقمة كأنه يذوق، ثم يذهب إلى هذا ويأخذ منه لقمة فلا ينتهي من السوق إلا وقد قضى شهوته وحاجته من السوق وهذا حرام بل إن العامة تسمي ذلك بلقمة الزَقُّوم

ومعناها في اللغة: شجرة مُرَّة كريهة الرائحة ، ثمرها طعام أهل النار. كما قال الله تعالى: (أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ) (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) الصافات .

وقال أيضا: إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46)) سورة الدخان

وعليه فلا يجوز للمشتري أن يذوق إلا للضرورة وبعد الإذن لأن ما أكل من غير رضى فهو مذموم والورع أن يتجنب ذلك كله. والله أعلى وأعلم.

                          الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية