الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم الجمع بين صيام القضاء وصيام الستة من شوال

اليوم : الخميس 23 شوَّال 1445 هـ – 02 مايو 2024م
ابحث في الموقع

حكم الجمع بين صيام القضاء وصيام الستة من شوال

فتوى رقم: 998
الجواب:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد،

فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِن ْشَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) رواه مسلم.

فمن كان عليه قضاء من رمضان قضى أولا ثم صام ستة شوال فصيامها عبادة مقصود لذاتها كما القضاء، فلا تداخل بينهما ولا يجزئ الجمع بين النيتين، ولا يحصل الأجر المطلوب.

ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال، ويحصل الأجر المطلوب، ولكن لا يكون الأجر كاملًا؛ لأن المقصود هو الصيام وقد حصل.

قال الرملي: 'ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرَهما...حصل له ثواب تطوعها... لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب'. نهاية المحتاج (3/ 209).

والراجح أنه لا يجوز الجمع بين النيتين لأن الأجر على قدر المشقة ولا تستوي مشقة من صام ستة أيام مع من صام اثني عشر يوما. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية