الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم من صلى عكس اتجاه القبلة دون علم، هل عليه أن يعيد الصلاة؟

اليوم : الخميس 8 ذو القعدة 1445 هـ – 16 مايو 2024م
ابحث في الموقع

حكم من صلى عكس اتجاه القبلة دون علم، هل عليه أن يعيد الصلاة؟

فتوى رقم: 909
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فيجب على من أراد الصلاة أن يجتهد في القبلة فإنها شرط لصحة الصلاة فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ..... الحديث}. [رواه البخاري]

- فإن صلى بغير اجتهاد وأخطأ، وتبين له ذلك فعليه القضاء.

- وإن صلى بغير اجتهاد وأصاب، فصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم.

وأما إذا اجتهد فأخطأ، وصلى فتبين بعد انتهاء الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة، فلا إعادة عليه لأن الاجتهاد كافٍ وقد حصل، فهذا هو المتاح. والله أعلى وأعلم.

 

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية