الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حلف يمينا كاذبة فضيلة الشيخ: حصل خلاف بين أخي وزوجته فاستحلفني الله على أمر معين فحلفت له زوراً منعاً لتأجج الخلاف وخشية طلاقهما؟ فهل أنا آثم؟ وماذا علي أن أفعل لو تكرر الأمر؟

اليوم : الإثنين 18 محرَّم 1447 هـ – 14 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

حلف يمينا كاذبة
فضيلة الشيخ: حصل خلاف بين أخي وزوجته فاستحلفني الله على أمر معين فحلفت له زوراً منعاً لتأجج الخلاف وخشية طلاقهما؟ فهل أنا آثم؟ وماذا علي أن أفعل لو تكرر الأمر؟

فتوى رقم: 899
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فيقول الله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:224]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا}[رواه البخاري].

وعليه فلا يجوز للمسلم أن يكذب في يمينه، فهو من الكبائر، ولتعلم أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ما هي الضرورة التي تبيح فعل المحرم هي:

ما يلحق المكلف ضرر بتركه، وهي الضروريات الخمس: الدِّين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.

ولا أدري ما هذه الضرورة، فلربما أضر فعل هذه المرأة بزوجها، فلا يجوز أن تحلف كذبا لنجاتها، ربما كان هذا الفعل يمس شرف الزوج، وهذا لا يجوز الكذب فيه لتنجو المرأة مثلاً، ويقع الزوج في العنت، وهكذا فليس كل ضرورة معتبرة، وعليك أن تتوب إلى الله ولا تعد لمثلها. والله أعلى وأعلم. 

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية