الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | فتوى توضيحية يقول السائل: هل أفتيت أنه لو انتقض وضوء شخص في خطبة الجمعة يجوز له التيمم؟ تناقل بعض طلبة العلم ذلك فهل هذا صحيح؟

اليوم : الخميس 16 شوَّال 1445 هـ – 25 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

فتوى توضيحية يقول السائل: هل أفتيت أنه لو انتقض وضوء شخص في خطبة الجمعة يجوز له التيمم؟ تناقل بعض طلبة العلم ذلك فهل هذا صحيح؟

فتوى رقم: 897
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فأذكر أني سئلت أكثر من مرة عن حكم من أحدث في خطبة الجمعة في ظل جائحة كورونا حيث لا يوجد ماء للوضوء فكيف يتصرف منتقض الوضوء فكنت أجيب الآتي:

إذا كنت قادرا على الوضوء بأن تخرج فتتوضأ وترجع وتدرك الصلاة فهذا واجب ولا يجوز لك التيمم.

وإذا لم تستطع ذلك أو غلب على ظنك أنك إن خرجت للوضوء فاتتك صلاة الجمعة فيجوز لك التيمم، وتصلي ولا إعادة عليك؛ لأن التراب يقوم مقام الماء عند فقده حسا (أي كان غير موجود) أو معنى (أي كان موجودا لكن لا تستطيع استعماله لمرض أو ذهاب وقت الصلاة أو نحو ذلك).

ودليل شرطية الوضوء أو التيمم قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ .... (6)} [المائدة: 6، 7].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه البخاري.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ –رضي الله عنها-: «حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ المَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ» رواه البخاري.

واختلف الفقهاء في الصعيد الطيب المقصود في قول الله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء43، هل هو التراب الذي له غبار، أو هو الأرض وما صعد عليها من جنسها؟

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد من التراب الذي له غبار.

وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز التيمم بالتراب، أو الرمل، أو ما كان من جنس الأرض؛ لقول الله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43

 والصعيد: وجه الأرض.

وعليه فيجوز التيمم بالتراب وغيره، ويجوز التيمم على السجاد أو الموكيت، إذا كان يخرج غبارا، فإن لم يكن فيه غبار فلا بد من التيمم على جدار أو على الأرض.

 الخلاصة أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا تقبل صلاة بغير طهارة تامة من غسل أو وضوء، أو بدلهما عند فقدهما وهو التيمم.

والصلاة بلا طهارة كبيرة من الكبائر، ومن فعل ذلك كان فاسقا آثما، فلا تجوز الصلاة بغير وضوء أو تيمم عند تعذر الوضوء. والله أعلى وأعلم.

                 الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية