الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،
فاتفق الفقهاء على أن البقرة تجزئ عن سبعة ولا تجوز عن أكثر من سبعة فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ. رواه الترمذي بسند صحيح.
ولذلك لا يجوز لشخص أن يأخذ أقل من سبع بقرة ويجوز أن يأخذ أكثر من السبع كالسدس والخمس والربع.
ولذلك أقول إذا كانت نصف الحصة تساوي سبع البقرة فيجوز وإذا كان النصف أقل من السبع فلا يجوز، وعليه فإن نصف الحصة هنا أقل من السبع فلا يجوز أن تضحي بهذا النصف. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة