الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | اشتركنا ستة في بقرة فأخذ خمسة كل واحد سبعا وأخذ السادس سبعا ونصف السبع وبقي نصف السبع فهل يجوز لي أن أضحي به؟

اليوم : الإثنين 18 محرَّم 1447 هـ – 14 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

اشتركنا ستة في بقرة فأخذ خمسة كل واحد سبعا وأخذ السادس سبعا ونصف السبع وبقي نصف السبع فهل يجوز لي أن أضحي به؟

فتوى رقم: 835
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فاتفق الفقهاء على أن البقرة تجزئ عن سبعة ولا تجوز عن أكثر من سبعة فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ. رواه الترمذي بسند صحيح.

ولذلك لا يجوز لشخص أن يأخذ أقل من سبع بقرة ويجوز أن يأخذ أكثر من السبع كالسدس والخمس والربع.

ولذلك أقول إذا كانت نصف الحصة تساوي سبع البقرة فيجوز وإذا كان النصف أقل من السبع فلا يجوز، وعليه فإن نصف الحصة هنا أقل من السبع فلا يجوز أن تضحي بهذا النصف. والله أعلى وأعلم.

                   الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية