الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | فتوى: نذرت لله نذرا أن أذبح عجلا لكني لا أستطيع أن أدفع ثمنه كاملا؟ فما الحل ؟

اليوم : الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 هـ – 15 مايو 2024م
ابحث في الموقع

فتوى: نذرت لله نذرا أن أذبح عجلا لكني لا أستطيع أن أدفع ثمنه كاملا؟ فما الحل ؟

فتوى رقم: 637
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيقول الله تعالى: ' { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }الحج29 '.

وقال:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} سورة الإنسان:7

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ '. رواه البخاري.

وعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلا وَفَاءَ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ رواه البيهقي بسند صحيح

ويكره النذر ويجب الوفاء به؛ فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه؛ ولما قد يترتب عليه من الحرج؛ فعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ رواه مسلم.

والوفاء بالنذر واجب، متى تحقق المعلق عليه إذا كان النذر معلقاً، وكذا إذا كان غير معلَّق؛

وبعد فإن من نذر فعل شيء يجب الوفاء به، ويجب أن يصرف المنذور على مصارف الزكاة، بحسب نيته، ولا يجوز للناذر أن يأكل منها، ولا يجوز لأهل بيته كذلك، فإن نوى الأكل من المنذور أو قال أذبح وآكل منه جاز له أن يأكل

ومن عجز عن الوفاء بالنذر أو عجز عن بعض ثمنه فعليه كفارة يمين ليتحلل من نذره. والله أعلى وأعلم.

                            الشيخ عبد الباري بن محمد خلة 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية