الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | فتوى هل شراء الطحين بالدين يعد ربا فأنا اشتري كيس طحين من التاجر وأدفع ثمنه آخر الشهر.

اليوم : الجمعة 19 رمضان 1445 هـ – 29 مارس 2024م
ابحث في الموقع

فتوى هل شراء الطحين بالدين يعد ربا فأنا اشتري كيس طحين من التاجر وأدفع ثمنه آخر الشهر.

فتوى رقم: 633
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ' الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ '. رواه مسلم.

فالضابط في الربا هو:

اتحاد الجنس أو اختلافه، واختلاف العلة والجنس.

أولا: اتحاد الجنس كبيع ذهب بذهب وتمرٍ بتمر فلا بد من شرطين:

1-    التقابض في المجلس فلا يجوز بيعه مؤجلا أي دينا أو تقسيطا.

2-    التماثل فلا يجوز فيه الزيادة فكيلو تمر بكيلو تمر.

ثانيا: اختلاف الجنس كبيع تمر ببر فيشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل فبيع التمر بالبر العلة واحدة وهي الطعم والكيل، والجنس مختلف فالتمر جنس والبر جنسٌ آخر، فيجوز بيع كيلو تمر بثلاثة كيلو من البر بشرط التقابض لاتحادهما في العلة وهي الثمنية واختلافهما في الجنس.

والمراد بالجنس ما له اسم خاص يشمل أشياء مختلفة والنوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها فالتمر جنس وله أنواع منها السكري والصفري والجيد والرديء.

ثالثا: اختلاف العلل والأجناس

فإن اختلفت العلة والجنس جاز التفاضل والنساء أي الزيادة وعدم التقابض في المجلس فيجوز بيع التمر بالذهب بزيادة وعدم تقابض لأن علة التمر الطعم والكيل وعلة الذهب الثمنية.

وعليه فبيع الدقيق مؤجلا (دينا) جائز لاختلاف العلة والجنس. والله أعلى وأعلم.

                                 الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية