الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | ما حكم الإسلام في قضية القتل على خلفية الشرف

اليوم : الخميس 23 شوَّال 1445 هـ – 02 مايو 2024م
ابحث في الموقع

ما حكم الإسلام في قضية القتل على خلفية الشرف

فتوى رقم: 56
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، قال الله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً} [سورة النساء الآية 93].

وقال الله تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم الله إلا بالحقّ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنّه كان منصوراً} [سورة الإسراء الآية 33]

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة' (رواه البخاري ومسلم).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: 'الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين' أو ذكر الكبائر فقال: 'ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟' قال: 'قول الزور' أو قال: 'شهادة الزور'، قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: 'شهادة الزور' (رواه البخاري)

وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماً يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش' (رواه الترمذي بسند صحيح

 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً' (رواه البخاري)،

وعقوبة القتل مشروعة في حالات معينة، قال الله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} [سورة البقرة الآية 178]،

ولا يجوز تطبيق الحدود والتعزير إلا للإمام وولي الأمر، فلا يجوز لفرد أو جماعة أن تطبيق الحدود لأن ذلك يفتح باباً من أبواب الشر.

قال القرطبي: 'لا خلاف في أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود' (تفسير القرطبي 2/245).

وقال أبو إسحق الشيرازي: 'لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حدٌّ على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام' (المهذب 20/34).

وعليه فيحرم على المسلم أن يأخذ القانون بيده وأن يقتل على خلفية ما يسمى: 'شرف العائلة' فهذا ممنوع شرعاً، لأن عقوبة القصاص والحدود والتعازير من اختصاص الحاكم المسلم.

وكثير من حالات القتل على هذه الخلفية تكون الفتاة فيها مظلومة.

وعلى الآباء والأهل جميعا أن يتحملوا المسؤولية عن وقوع ذلك،

وإذا قتلت الزانية غير المحصنة فإن قاتلها يتحمل المسؤولية، ولا بد أن يعاقب.

لذا ليتق الله كل من تسول له نفسه وكل من يتعدى على شرع الله أو القانون الذي يحمي المجتمع من الفوضى. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية