الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فالأصل في سداد القرض أن يكون بنفس العملة التي اقترضها ، فمن اقترض دينارا أردنيا فليسد دينارا أردنيا ومن اقترض دولارا فليسدها كذلك فإن جاء موعد السداد واتفقا على عملة ثانية فلا حرج بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد ، فمثلا اقترض دينارا فيوم السداد نسده بالدولار لكن بنفس سعر الدينار اليوم
أما إن اتفق الطرفان عند عقد القرض على السداد بعملة غير العملة التي اقترضها، فهذا محرم لا يجوز لأن هذا العقد يعتبر بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة ، وهذا من باب ربا النسيئة ؛ فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رواه البخاري.
وعليه فلا يجوز سداد القرض إلا بالعملة نفسها. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة