الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فأخ الزوج وزوج الأخت وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها هؤلاء من المحرمين تحريما مؤقتا أي يجوز له الزواج منهن عند الطلاق أو الوفاة وعليه فلا يجوز للرجل أن يخلو بأخت زوجته، ولا أن يجلس معها من غير محرم؛ لأنها غير محرم له،
ولا يجوز للزوجة أن يخلو بها أخو زوجها، ولا أن تجلس معه من غير محرم
ولا يجوز التهاون في هذه القضية لأن الشرع شدَّد في ذلك فعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يَا رَسولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ. رواه البخاري
قال النووي : 'وأما قوله صلى الله عليه وسلم ' الحمو الموت ' فمعناه : أن الخوف منه أكثر من غيره , والشر يتوقع منه , والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه , بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها , ولا يوصفون بالموت , وإنما المراد الأخ , وابن الأخ , والعم , وابنه , ونحوهم ممن ليس بمحرم ، وعادة الناس المساهلة فيه , ويخلو بامرأة أخيه , فهذا هو الموت , وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه ، فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث ... وقال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب , كما يقال : الأسد الموت , أي لقاؤه مثل الموت ، وقال القاضي : معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين , فجعله كهلاك الموت , فورد الكلام مورد التغليظ' . ' شرح مسلم ' ( 14 / 154 ) .
والخلاصة أنه لا يجوز التهاون في مثل هذه القضايا بحجة أنه صغير أو أنه كأخيها فيقع الضحك والمزاح بين المرأة وأخي زوجها وكل ذلك موت أي ربما يؤدي إلى الموت وليس هذا عدم ثقة بهما أو ريبة وإنما شرع الله ليحافظ على الجنسين
والعلاقة لا بد أن تقنن في حدود الشرع من حشمة وأدب ووقار وحياء. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة