الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | تحية طيبة؛ أما بعد: فهل يجوز إقامة صالة أفراح بحيث يكون عائدها لعمل خيري؟ بارك الله فيكم!

اليوم : السبت 16 محرَّم 1447 هـ – 12 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

تحية طيبة؛ أما بعد:
فهل يجوز إقامة صالة أفراح بحيث يكون عائدها لعمل خيري؟
بارك الله فيكم!

فتوى رقم: 213
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [المائدة: 2]

بناء صالات الأفراح وتأجيرها واستثمارها مبني على ما يدار فيها فإن كان استعمال الصالة في مناسبات سعيدة ملتزمة بعيدة عن المنكرات والمنهيات فلا مانع منها بشرائط وضوابط كثيرة من أهمها:

1.                عدم وجود اختلاط الرجال بالنساء.

2.                عدم وجود الأغاني والموسيقى المحرمة.

3.                عدم وجود شرب الخمور فيها.

4.                عدم دخول المتبرجات إلى غير ذلك من ضوابط.

أما إن كان استعمالها في المناسبات السعيدة كالأعراس ولم تكن ملتزمة فلا تجوز الصالات.

وهنا نقول إن غلب على الظن أن إنشاء هذه الصالات لا منكر فيها وأنه يساعد على البر والتقوى فيجوز بناء الصالات وتأجيرها.

وإن غلب على الظن أن إنشاءها يساعد على الحرام ويساعد على الإثم والعدوان فلا يجوز بناء الصالات ولا تأجيرها.

ومن الجدير ذكره أن الواقع يشهد بصعوبة ضبط الصالات وروادها لذا فإني أنصح بعدم إقامة هذه الصالات فأقل ما يقال فيها الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن ترك شيئا من أجل الله عوضه الله خيرا منه. والله أعلى وأعلم.

                             الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية