الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم البيع الذي لم يحدد فيه ثمن المبيع؟

اليوم : السبت 6 جمادى الآخرة 1446 هـ – 07 ديسمبر 2024م
ابحث في الموقع

حكم البيع الذي لم يحدد فيه ثمن المبيع؟

فتوى رقم: 1345
الجواب:

اشتريت بضاعة ولم نتفق على الثمن وقلت لصاحبها أدفع لك ثمنها كما يبيع الناس، فهل يجوز ذلك؟

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن ذكر الثمن عنصر من عناصر العقد لا يصح بدونه؛ لأنه يؤدي إلى الغرر المنهي عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» [رواه مسلم، رقم1513، (3/ 1153)].

وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم إلى جواز ذلك البيع، ويرجع في تقدير الثمن إلى ثمن المثل أو ثمن السوق أو العرف الصحيح وهذا في بيع الأشياء المتماثلة.

أما الأشياء غير المتماثلة والتي لا تتماثل مفرداتها ويكون التفاوت بينها كالعقارات والأراضي فلا يجوز البيع إلا إذا ذكر الثمن؛ لأن عدم ذكره يؤدي إلى النزاع والخلاف بين المتبايعين، وهذا هو الراجح لأن العقود مبنية على المعاني. والله تعالى أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

الاشتراك في القائمة البريدية