الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في المسألة على أقوال أهمها:
1- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط ويجب أداؤها.
2- ذهب الشافعية إلى أن الجمعة تسقط عن أهل البوادي، والقرى إذا صلوا العيد مع الإمام.
3- ذهب الحنابلة إلى أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد إلا الإمام، ومن لم يصلِ الجمعة، فيجب عليه أن يصلي الظهر.
4- نقل عن بعض العلماء إسقاط الظهر أيضاً، وهذا باطل لا يلتفت إليه.
قال ابن تيمية في مسألة اجتماع الجمعة بعد أن ذكر ثلاثة أقوال، ثم قال: {والصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف.
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [رواه أبو داود بسند صحيح (1/ 281) رقم 1073]
وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها}. [مجموع الفتاوى 24/211].
والخلاصة أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد مع الإمام، لكن الأفضل له أن يصليها، ليجمع بين الفضيلتين، وعلى الأمام أن يصليها، ليمكن من لم يصل العيد أن يصلي الجمعة، والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة