الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | ما حكم العمرة بالتقسيط وما ضوابطها؟

اليوم : السبت 11 شوَّال 1445 هـ – 20 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

ما حكم العمرة بالتقسيط وما ضوابطها؟

فتوى رقم: 1247
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فيقول الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [آل عمران 97]، والعمرة مثل الحج.

ويقول الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة 286].

ولا يجب الحج والعمرة إلا على المستطيع ماليًا وجسديًا، فمن شروط وجوب الحج والعمرة وجود الزاد والراحلة (النفقة)، فمن لم يجد نفقة تكفيه لأداء مناسك الحج والعمرة، فلا يجب عليه أداؤهما، ولا يكلف الاقتراض لذلك، ولا يسن.

واختلف الفقهاء في جواز العمرة بالتقسيط؛ بسبب تأجيل الأجرة في مقابل المنفعة المضمونة بالذمة، والأفضل عدمها.

ومع ذلك فلا حرج في تقسيطها، وإن كانت بأكثر من أجرة النقد والحال؛ لأن للأجل حصة من الثمن، فالعمرة بالتقسيط كالبيع الآجل، وهو جائز شرعًا، فإن الخدمة (العمرة) تنزل منزلة السلعة في الجواز عند المجيزين، لكن ذلك مقيد بشروط:

1-    تحديد أجرة العمرة في مجلس العقد.

2-    كون الأجرة حقيقية ومعقولة، وليس فيها استغلال ولا فحش.

3-    كون المعتمر قادرًا على السداد والالتزام بالأقساط.

4-    كونها غير قابلة للزيادة عند تعذر سداد قسط من الأقساط.

فإن كان المرء مستطيعًا فله أن يعتمر، وإن كان معسرًا فلا يستحب له القرض، لذلك لكن لو وجد من يقرضه أو يقسط له العمرة، فلا مانع من ذلك بالشروط المذكورة. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية