الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فإذا انقطع صوت الإمام عن النساء بحيث لا يسمعن الصوت، ولا يستطعن إكمال الصلاة خلفه، فلتتقدم إحداهن لتتم بهن الصلاة؛ لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تقدم وصلى بالصحابة حين طعن عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح، ولم ينكر عليه أحد.
ويصح لهن أن يتممن الصلاة فرادى، أما أن يرجعن للإمام الأول بعد رجوع الصوت وفوات عدة أركان، فلا يجوز. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة