الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | ما حكم زكاة الفطر، وما وقت إخراجها، وما هو الفرق بينها وبين زكاة المال؟

اليوم : الأربعاء 29 شوَّال 1445 هـ – 08 مايو 2024م
ابحث في الموقع

ما حكم زكاة الفطر، وما وقت إخراجها، وما هو الفرق بينها وبين زكاة المال؟

فتوى رقم: 1183
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيري جمهور الفقهاء أن زكاة الفطر فرض، وقد ثبتت تلك الفرضية بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر بعضا منها:

1-  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» رواه مسلم رقم (984) (2/ 677)

2-  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ». [ رواه البخاري (2/ 130) رقم 1503]

3-  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: «أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ» [رواه البخاري (2/ 131) رقم 1508]

وقت وجوب زكاة الفطر

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان.

وذهب الحنفية إلى أن وقت الوجوب هو طلوع فجر يوم العيد.

وأجاز الفقهاء تقديمها عن وقت الوجوب:

 فذهب الحنفية إلى جواز تعجيلها من أول العام.

 وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز تقديمها بيوم أو يومين.

 وذهب الشافعية إلى جواز تعجيلها من أول شهر رمضان، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ' فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،» يُعْطِي التَّمْرَ «، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا»، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» [رواه البخاري(2/ 131) رقم 1511].

وعليه فيجوز إخراجها قبل العيد بيومين، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان.

والفرق بين النوعين من الزكاة: هو أن زكاة المال تجب في الأموال، أما الفطر فتجب على النفوس، وفي زكاة المال يشترط النصاب، وزكاة الفطر لا يشترط فيها النصاب، إلى غير ذلك من الفروق. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية