الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان، خوفا على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها ان تخرج نقودا بدل الصوم؟

اليوم : السبت 16 محرَّم 1447 هـ – 12 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان، خوفا على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها ان تخرج نقودا بدل الصوم؟

فتوى رقم: 1150
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فيقول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة:184).

ويجوز للمرأة أن تؤخر القضاء لعذر إلى أن تتمكن منه وتستطيع الصيام، ولو كان التأخير سنين عددا كما في السؤال، فإن عجزت بعدها عن القضاء فتطعم عن كل يوم مسكينا إن كانت مستطيعة، وإلا سقط عنها القضاء والإطعام.

ويجوز عند بعضهم أن تطعم عن كل يوم مسكينا فقط، والراجح القضاء متى استطاعت، والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية