الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم استخدام أدوات العمل للأغراض الشخصية؟

اليوم : السبت 16 محرَّم 1447 هـ – 12 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

حكم استخدام أدوات العمل للأغراض الشخصية؟

فتوى رقم: 1119
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فيقول الله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)} [الأحزاب]

والعامل أمين على أشياء مشغله، والموظف أمين على وظيفته فلا يجوز التفريط، ولا التقصير في العمل سواء أكان تفريطا في كيفية العمل، أم في حفظ الوقت، أم في حفظ الأشياء التي وكلت عليها، فالاستعمال لا بد أن يكون لمصلحة العمل فقط أما لصالح العامل الشخصي فلا يجوز، فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وهذه أمانة لا بد من حفظها وأدائها فلا يهمل الموظف في أمانته. والله أعلى وأعلم. 

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية