الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | ما حكم الأضحية التي تعرضت لإطلاق نار أو ضرب مبرح كتكسير الأرجل وفقأ العينين؟

اليوم : الإثنين 18 محرَّم 1447 هـ – 14 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

ما حكم الأضحية التي تعرضت لإطلاق نار أو ضرب مبرح كتكسير الأرجل وفقأ العينين؟

فتوى رقم: 1081
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فلو اشترى شخص أضحية وتعيبت قبل يوم الأضحى أي: أصابها عيب مانع من الإجزاء ، كأن كسرت رجلها ، أو فقئت عينها فالراجح أنه يذبحها وتجزئه فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ، فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ». رواه أحمد بسند ضعيف.

قال ابن تيمية:[ وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر ]. والله أعلى وأعلم

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية