الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | ما حكم الأضحية التي تعرضت لإطلاق نار أو ضرب مبرح كتكسير الأرجل وفقأ العينين؟

اليوم : الإثنين 20 شوَّال 1445 هـ – 29 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

ما حكم الأضحية التي تعرضت لإطلاق نار أو ضرب مبرح كتكسير الأرجل وفقأ العينين؟

فتوى رقم: 1081
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فلو اشترى شخص أضحية وتعيبت قبل يوم الأضحى أي: أصابها عيب مانع من الإجزاء ، كأن كسرت رجلها ، أو فقئت عينها فالراجح أنه يذبحها وتجزئه فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ، فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ». رواه أحمد بسند ضعيف.

قال ابن تيمية:[ وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر ]. والله أعلى وأعلم

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية