الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | استأجرت مخزنًا لمدة سنة ودفعت الأجرة مسبقًا ومكثت فيه أربعة أشهر فقصف ولم يعد صالحًا للعمل، وطالبت المؤجر بباقي السنة (ثمانية أشهر) فرفض وقال كان الاتفاق على سنة، فما القول في هذه القضية؟

اليوم : الخميس 24 ذو القعدة 1446 هـ – 22 مايو 2025م
ابحث في الموقع

استأجرت مخزنًا لمدة سنة ودفعت الأجرة مسبقًا ومكثت فيه أربعة أشهر فقصف ولم يعد صالحًا للعمل، وطالبت المؤجر بباقي السنة (ثمانية أشهر) فرفض وقال كان الاتفاق على سنة، فما القول في هذه القضية؟

فتوى رقم: 1363
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فالأساس في هذا الموضوع أن العين المؤجرة إذا هلكت (ما عادت صالحة للاستخدام) بغير تعدٍ ولا تقصير من المستأجر انفسخ العقد عما تبقى من مدة الإجارة. وعليه فلا بد للمؤجر أن يرجع بقية الأجرة للمستأجر لفوات منفعة المخزن. قال الماوردي: 'فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما قابله'. الحاوي (3/ 319). وقال ابن تيمية: 'اتفقوا على أنه إذا تلفت العين أو تعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضها'. مجموع الفتاوى (30/ 296). ويستأنس بالاستدلال على ذلك بما روى جابر بن عبد الله، أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» [رواه مسلم (3/ 1190) رقم 1554]. وأنصح المؤجر والمستأجر أن يتصفا بالسماحة واللين في المعاملة. والله أعلى وأعلم.

                  الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية