الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فالذهب من الأموال الربوية التي يشترط فيه ما يشترط في الربويات من التقابض والفورية وعدم التأخير.
فعن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، والفضة بالذهب، كيف شئتم). رواه البخاري، رقم 2066، (2/ 761).
فإذا بيع الذهب عبر التطبيقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية بشروطه (التقابض والفورية وعدم التأخير) جاز البيع.
مثال ذلك: ذهب شخص إلى صائغ، فقال له: كم سعر جرام الذهب عيار(21)؟ قال له: بستين دينارا؛ فأعجبته إسورة، فقال له: زنها؟ فإذا هي عشرون جراما(20×60=1200 دينار)، فقال المشتري: أحولها لك على حسابك عبر التطبيق، فهذا جائز.
فإن طلب الصائغ زيادة على المبلغ المذكور، فيجوز أن يعطيه(2% وهو 24 دينارا) فقط ؛ زيادة على الثمن الحقيقي للإسورة.
ولا يجوز للصائغ أن يستغل حاجة الناس فيأخذ زيادة 5% أو أكثر؛ لأن المال الموجود في الحساب أو المحفظة يعد مالا نقدا. والله تعالى أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة