الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها من حيث العدة والمهر والميراث

اليوم : الخميس 24 ذو القعدة 1446 هـ – 22 مايو 2025م
ابحث في الموقع

أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها من حيث العدة والمهر والميراث

فتوى رقم: 1368
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،

أولا- العدة: فعدة المتوفى عنها زوجها- ما لم تكن حاملا- أربعة أشهر وعشرا، سواء أدخل بها أم لم يدخل بها، لا فرق.

قال الله تعالى: 'وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ ' [البقرة: 234] 

وهي عامة تشمل كل زوجة.

فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل عند جمهور الفقهاء، لقول الله تعالى: 'وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ'. [الطلاق: 4] .

ثانيا- المهر:

فيجب للمتوفى عنها زوجها المهر كاملاً، سواء أدخل بها أم لم يدخل.

ثالثا- الميراث:

ترث المرأة المتوفى عنها زوجها، سواء أدخل بها أم لم يدخل. والله أعلى وأعلم.

                 ✒ الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية