الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فالأساس في هذا الموضوع أن العين المؤجرة إذا هلكت (ما عادت صالحة للاستخدام) بغير تعدٍ ولا تقصير من المستأجر انفسخ العقد عما تبقى من مدة الإجارة. وعليه فلا بد للمؤجر أن يرجع بقية الأجرة للمستأجر لفوات منفعة المخزن. قال الماوردي: 'فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما قابله'. الحاوي (3/ 319). وقال ابن تيمية: 'اتفقوا على أنه إذا تلفت العين أو تعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضها'. مجموع الفتاوى (30/ 296). ويستأنس بالاستدلال على ذلك بما روى جابر بن عبد الله، أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» [رواه مسلم (3/ 1190) رقم 1554]. وأنصح المؤجر والمستأجر أن يتصفا بالسماحة واللين في المعاملة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة