الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم رد الذهب المقترض ذهبا أو نقدا

اليوم : الأربعاء 27 شوَّال 1447 هـ – 15 أبريل 2026م
ابحث في الموقع

حكم رد الذهب المقترض ذهبا أو نقدا

فتوى رقم: 1437
الجواب:

اقترضت من أختي عشرين جراما من الذهب إلى سنة، ولما أردت السداد كان السعر مرتفعًا، فهل أقضيه بالسعر القديم أو الجديد، وهل يجوز أن أقضيه مالًا بدلًا من الذهب؟

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فالديون تقضى بمثلها، فقرض الذهب يرد ذهبًا، والفضة فضة، والنقد نقدًا وهكذا.

ولا يجوز الاتفاق وقت العقد أن يرد الذهب نقدًا، ولا النقد ذهبًا، فلو اقترض زيدٌ من عمرو عشرين جرامًا من الذهب على أن يسده دنانير فلا يجوز ذلك، لكن لو جاء موعد السَّداد، ورضي الدائن أن يقضي المدين بعملة أخرى، فلا بأس لكن بسعر يوم السَّداد، فلو قال زيد لعمرو ما رأيك أن أقضي لك العشرين جراما دولارات فرضي عمرو بذلك جاز لكن بسعر يومه (الذهب)، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ‌كُنْتُ ‌أَبِيعُ ‌الْإِبِلَ ‌بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ -وَرُبَّمَا قَالَ: أَقْبِضُ- فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» [رواه الدارمي بسند حسن، رقم 2623 (3/ 1681)].

وعليه فيرد القرض بمثله، ولا يبدل إلا برضا الطرفين وقت السداد.

والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الاشتراك في القائمة البريدية