الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم العمل في مهنة الكوافير

اليوم : الأربعاء 27 شوَّال 1447 هـ – 15 أبريل 2026م
ابحث في الموقع

حكم العمل في مهنة الكوافير

فتوى رقم: 1435
الجواب:

حكم العمل في مهنة الكوافير

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32].

فعمل الكوافير من حيث هو مباح، بحيث أن يكون ذلك منضبطًا، وبعيدًا عن الحرام، وكشف العورات، وتغيير خلق الله، وغير ذلك من المحظورات كالنمص، والتغيير الذي يطرأ على المرأة أحيانًا؛ والبف العالي كالسنام، وغير ذلك من محرمات.

 فإذا قامت الكوافير بتسفيط الشعر وتهذيبه، وعمل ما هو مباح، فلا بأس بهذا العمل؛ أما إذا قامت بما هو محظور كحلق الشعر بالكلية، أو قصات الشهرة، والصف أو قص الشعر بما يكون فيه تشبه بالكافرات، أو الفاجرات، أو الرجال فهذا العمل غير جائز، وبهذا يعلم الجواب. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الاشتراك في القائمة البريدية