الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].
وابنُ أخيها ليس وارثًا مع وجود الأخ، فتجوز له الوصية.
ولو ماتت قبل أخيها لاستحق ابنُ أخيها ألفًا تنفيذًا للوصية، وبقي ألفان للأخ (عصبة)
ولما ماتت مع أخيها فلا توارث بينهما، فيستحق ابنُ أخيها المال كله (3000) لعدم وجود عصبات أقرب منه. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة