الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | امرأة لا ولد لها وتركت أخا وابن أخ، وأوصت لابن أخيها بألف دينار، ثم ماتت هي وأخوها معًا، وتركت ثلاثة آلاف دينار، فكيف تكون القسمة؟

اليوم : الأربعاء 27 شوَّال 1447 هـ – 15 أبريل 2026م
ابحث في الموقع

امرأة لا ولد لها وتركت أخا وابن أخ، وأوصت لابن أخيها بألف دينار، ثم ماتت هي وأخوها معًا، وتركت ثلاثة آلاف دينار، فكيف تكون القسمة؟

فتوى رقم: 1430
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].

وابنُ أخيها ليس وارثًا مع وجود الأخ، فتجوز له الوصية.

ولو ماتت قبل أخيها لاستحق ابنُ أخيها ألفًا تنفيذًا للوصية، وبقي ألفان للأخ (عصبة)

ولما ماتت مع أخيها فلا توارث بينهما، فيستحق ابنُ أخيها المال كله (3000) لعدم وجود عصبات أقرب منه. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الاشتراك في القائمة البريدية