الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،
فعقد الإجارة عقد بين طرفين (مؤجر ومستأجر) تذكر فيه الأجرة والشروط الخاصة إن وجدت وهو مقيد بالعرف الصحيح وعدم الظلم والاستغلال.
وليس من الأخلاق علاوة على الدين زيادة ثمن الإيجار زيادة فاحشة في وقت الحرب لأن الحرب يولد الحب والرحمة بين المظلومين وإذا عدمت الرحمة من قلوب الناس في زمن الحرب فلا خير فيهم في زمن السلم
لذا يحرم على المؤجر أن يرفع ثمن الأجرة ثمنا فاحشا لما فيه من ضرر على العامة وهو محرم فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه بسند صحيح لغيره رقم 2341 (2/ 784)
وعَنْ أَبِي صِرْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». رواه الترمذي بسند حسن رقم 1940 (4/ 332)
ويُعد هذا استغلالًا لحاجة المظلومين، ونوع من الاحتكار المحرّم.
وإذا وصل الأمر بأصحاب البيوت والعقارات إلى رفع الأجرة رفعا فاحشا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويضبط الأجرة صونا للمجتمع من الظلم
وأنصح الإخوة المؤجرين وأصحاب العقارات أن يرحموا إخوانهم ولا يغالوا في الأجور ويحمدوا الله أن سلمهم وعقاراتهم. والله أعلى وأعلم.
✒ الشيخ عبد الباري بن محمد خلة