الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | هل هناك زكاة لذهب المراة المتزوجة مع العلم ان الذهب من المهر وبعضه تم الشراء كهدية من الزوج هل تجوز علية الزكاة وما النصاب ومن متى يتم احتساب المدة وهل ينفق مرة واحدة او كل سنة؟

اليوم : السبت 16 محرَّم 1447 هـ – 12 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

هل هناك زكاة لذهب المراة المتزوجة مع العلم ان الذهب من المهر وبعضه تم الشراء كهدية من الزوج هل تجوز علية الزكاة وما النصاب ومن متى يتم احتساب المدة وهل ينفق مرة واحدة او كل سنة؟

فتوى رقم: 192
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فأما حلي المرأة التي اشتراه لها الزوج يوم عرسها فالراجح أنه لا زكاة فيه لكن الزائد على ذلك فيه زكاة كل حول إذا كان نصابا أي خمسة وثمانين جراما من الذهب أو ما يعادلها. والله أعلى وأعلم.

                           الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية