الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فأما حلي المرأة التي اشتراه لها الزوج يوم عرسها فالراجح أنه لا زكاة فيه لكن الزائد على ذلك فيه زكاة كل حول إذا كان نصابا أي خمسة وثمانين جراما من الذهب أو ما يعادلها. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة