الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | هل يعتبر الأسير في حكم المسافر بالنسبة لجمع وقصر الصلوات علمًا أنه يمكث فترات طويلة في أجواء مستقرة نسبياً، وبدون تنقلات... مع ذكر الدليل...

اليوم : الأحد 26 شوَّال 1445 هـ – 05 مايو 2024م
ابحث في الموقع

هل يعتبر الأسير في حكم المسافر بالنسبة لجمع وقصر الصلوات علمًا أنه يمكث فترات طويلة في أجواء مستقرة نسبياً، وبدون تنقلات... مع ذكر الدليل...

فتوى رقم: 154
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فقياس الأسير على المسافر في جواز الجمع والقصر والإفطار في رمضان غير صحيح لأن علة القصر والجمع للصلاة في حق المسافر هي السفر والأسير غير مسافر، قال الله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} سورة النساء الآية 101 فالعلة في قصر الصلاة هو الضرب في الأرض أي السفر وليس كذلك الأسير فلا يصح قياس الأسير على المسافر لأن العلة في الأصل وهي السفر - والسفر هو قطع المسافة - غير موجودة في الفرع وهو السجين.

أما لو نقل الأسير من سجن إلى آخر وكانت المسافة طويلة جاز له الترخص. والله أعلى وأعلم.

                       الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية