الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
هذا ما يسمى بالسمسرة، وهي التوسط بين البائع والمشتري بمقابل، وهي جائزة، وقد سئل الإمام مالك عن أجرة السمسار فقال 'لا بأس بذلك. المدونة (3/ 466)، سواء أخذ الأجرة من البائع أم المشتري أم كليهما، وكل ذلك حسب ما يتفق عليه، وعليه أن يكون أمينًا في وساطته.
وعليه، فإذا ساعدت في بيع الأرض لجارك، ووعدك أن يعطيك شيئًا من المال، فهو حلال، ولا شيء في ذلك؛ لأن السمسار واسطة بين البائع والمشتري، يوفق بينهما، وما يأخذه من باب الجعالة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة