الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم بيع جلد الأضحية.

اليوم : الإثنين 5 ذو القعدة 1445 هـ – 13 مايو 2024م
ابحث في الموقع

حكم بيع جلد الأضحية.

فتوى رقم: 1082
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فذهب الجماهير من الفقهاء إلى عدم جواز بيع جلد الأضحية، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» رواه الحاكم بسند حسن

وعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا» ، قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» رواه مسلم. قوله: أجلتها ما تلبسه الدابة لتصان به. والله تعالى أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية