الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | مقالات | صلاة الخوف

اليوم : الخميس 23 شوَّال 1445 هـ – 02 مايو 2024م
ابحث في الموقع

صلاة الخوف

 

وصلاة الخوف على أربعة أضرب

 الضرب الأول: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو  للحراسة وفرقة تقف خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة وتتم لنفسها الركعة الثانية

 وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة فإذا جلس الإمام للتشهد قامت وتتم لنفسها ثانيتها وهو منتظر لها وهو جالس ثم يسلم بها 

والضرب الثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين فأكثر خلفه ويحرم بهم فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين سجدتيه ووقف الصف الآخر على حالة الاعتدال يحرسهم أي الساجدين مع الإمام فإذا رفع الصف الساجد من السجدة الثانية سجدوا أي الحارسون لإكمال ركعتهم ولحقوه في الركعة الثانية وسجد مع الإمام في الركعة الثانية من حرس أولا وحرست الفرقة الساجدة أولا مع الإمام فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية وتشهد الإمام بالصفين وسلم

والضرب الثالث: أن يكون فعلهم الصلاة في شدة الخوف وإن لم يلتحم القتال بحيث لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا عنه أو انقسموا والتحام الحرب أي القتال بأن لم يتمكنوا من تركه وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه ( فيصلي ) كل واحد حينئذ كيف أمكنه راجلا أي ماشيا أو راكبا لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا }  مستقبل القبلة وغير مستقبل لها فيعذر كل منهم في ترك توجه القبلة عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة

والضرب الرابع: أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة وخيف هجومه فيرتب الإمام القوم فرقتين ويصلي بهم مرتين كل مرة بفرقة جميع الصلاة سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس ثم تذهب الفرقة المصلية إلى جهة العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة وتقع الصلاة الثانية للإمام نفلا

حكم حمل السلاح في صلاة الخوف

يجوز حمل السلاح، لقوله تعالى: { وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ } ولمفهوم قوله: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ }؛ ولأنهم لا يأمنون أن يفاجئهم العدو، كما قال تعالى: { وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ } الآية، وإذا خاف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه من هرب أو غيره لقوله تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } الآية، ويؤمنون بركوع وسجود طاقتهم والسجود أخفض من الركوع؛ لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفًا لأسلحة العدو ومعرضين أنفسهم للهلاك.والله أعلى واعلم.

كيفية صلاة الخوف

تصح صلاة الخوف قال الله تعالى: { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ } الآية، وقال: { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } الآية؛

وثبتت مشروعيتها في السنة

الحالة الأولى: إذا كان العدو في جهة القبلة.

صفتها عن جابر قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعًا» رواه مسلم.

الحالة الثانية: إذا كان العدو في غير القبلة، فصفتها كما ورد عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف «أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم» رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

الحالة الثالثة :صفتها كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صلى النبي صلى الله

عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة» متفق عليه.

الحالة الرابعة: إذا اشتد الخوف ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق صلوا رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها، لقوله تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } قال ابن عمر: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم مستقبلين القبلة وغير مستقبليها» متفق عليه. زاد البخاري: قال نافع: «لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورواه ابن ماجه مرفوعًا.

حكم حمل السلاح في صلاة الخوف

يجوز حمل السلاح، لقوله تعالى: { وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ } ولمفهوم قوله: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ }؛ ولأنهم لا يأمنون أن يفاجئهم العدو، كما قال تعالى: { وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ } الآية، وإذا خاف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه من هرب أو غيره لقوله تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } الآية، ويؤمنون بركوع وسجود طاقتهم والسجود أخفض من الركوع؛ لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفًا لأسلحة العدو ومعرضين أنفسهم للهلاك. والله أعلى واعلم.

         الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية