الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | مقالات | العيوب التي يرد بها الزواج

اليوم : الجمعة 9 ذو القعدة 1445 هـ – 17 مايو 2024م
ابحث في الموقع

العيوب التي يرد بها الزواج

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

ذهب الجمهور إلى أن للزوجين حق فسخ عقد النكاح بالعيب.

واختلف الفقهاء في كون العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح محصورة في عيوب محددة، أو أنها غير محددة.

والراجح أنها غير محددة فكل عيب يضر بالحياة الزوجية أو يمنعها أو ينافي مقاصد الزواج يكون سببا للفسخ

والعيوب المشهورة كالعنة: وهو من لا يقدر على الجماع.

وكالجب وهو: قطع الذكر كله بحيث لم يبق منه ما يطأ به.

وكالخصاء وهو: نزع الخصيتين.

وكالرتق بالنسبة للمرأة وهو: انسداد الفرج باللحم.

 وكالقرن وهو: انسداد الفرج بعظم.

وكالجنون والجذام والبرص لواحد من الزوجين 

شروط فسخ عقد النكاح بالعيب

1.    أن يكون العيب موجوداً قبل العقد

2.    عدم العلم بوجود العيب عند العقد

3.    عدم وجود ما يدل على الرضا بالعيب بعد علمه بوجوده

4.    أن لا يكون العيب مما يرجى زواله.

ولا يجوز للوالدين أن يخفوا عيبا معتبرا عن الزوج ولا كذلك عن الزوجة فإن كان العيب غير معتبر كعملية جراحية خفيفة كالزايدة والمرارة والتي لا تؤثر على سير الحياة الزوجية فلا يجب إعلام الزوج أو الزوجة به والغش مذموم ومنهي عنه

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم.

فالغش حرام وكلمة الغش كلمة عامة تشمل كل غش سواء في البيع أم في الزواج أم في غيرهما.

وعن جَريرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَني فِيما اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكلِّ مُسْلِمٍ. رواه البخاري.

فالنصيحة شاملة في البيع والشراء والزواج وغيرها.

فإن أخفى أحد الزوجين عن الآخر عيبا معتبرا وعلم به الزوج ورضي فالزواج صحيح وليس له حق الفسخ فإن لم يظهر إلا بعد الدخول فله الفسخ وإن رضي بذلك وستر على شريكه واحتسب ذلك عند الله فله الجر والثواب

ولعل ما يدفع إلى إخفاء العيوب ضعف الإيمان والخوف على مستقبل الفتاة أو الجهل في أحكام الزواج أو غير ذلك

وعلى الجنسين تقوى الله وعدم الوقوف عند ظواهر الأمور كثيرا بل يختار الشاب شريكة حياته بناء على مواصفات النبي ﷺ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ َلأرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ. أخرجه البخاري.

والأصل في المسلم الصدق والأمانة والنصيحة فلا ينبغي للمسلم أن يخدع غيره ولا أن يخذله بل ينصح له فإذا كان هناك عيب فلا بد من بيانه وعندها يختار الزوج أو يرفض أو الزوجة لأن الزواج عقد مؤبد فلا بد أن ينسجم الزواج فإن شعر أحد الزوجين أن شريكه أخفى عنه أو دلس عليه أو غبنه ربما تكون المآسي بعدها والآثار السيئة وعدم الاستقرار ولربما يصل الأمر إلى الطلاق وتشتيت العائلة فحري بنا أن نكون محتاطين.

وإذا كان هناك عيب معتبر للفسخ وأخفاه واحد من الزوجين فهو آثم وإن أخفى ذلك الوالدان فهما آثمان أيضا لأنهما مشاركان في التضليل فإن غلب على الظن أن هذا العيب ليس عيبا معتبرا فلا حرج من عدم البيان.

وأخيرا أنصح الأزواج والأهلين أن يتقوا الله وأن يعملوا بشرعه وأن يبتعدوا عن سفاسف الأمور ويجتهدوا في إحقاق الحق ورد الحقوق إلى أصحابها. والله أعلى وأعلم.

                الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية