الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | مقالات | أحكام الإخوة والأخوات من الرضاعة

اليوم : الإثنين 20 شوَّال 1445 هـ – 29 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

أحكام الإخوة والأخوات من الرضاعة

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فيقول الله تعالى في آية التحريم: { حرمت عليكم .... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة}

وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ». رواه أبو داود بسند صحيح

وعن عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هذَا قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ. رواه البخاري

وأربعة أحكام تثبت بالنسب ولا تثبت بالرضاع، النفقة والميراث، وتحمُّلُ الدية في قتل الخطأ، والصلة فهذه الربعة تثبت بالنسب ولا تثبت بالرضاع

أما النكاح، والنظر، والخلوة، والمصافحة والمحرمية فالنسب والرضاع سواء

وعليه فلا يجب زيارة من حرم عليك منهن بسبب الرضاعة لكن لو فعلت ذلك وزرتهن، فلا حرج بشرط عدم وجود الريبة والفتنة والشبهة وبشرط رضا الزوج للمتزوجة ورضا الأولياء لغير المتزوجة

ومتى يعد الطفل ابنا للسيدة التي أرضعته وأخا لمن رضع معه؟

وليس كل رضاع محرما بل المحرم ما كان في زمن الرضاعة وهو ما دون السنتين وكان عدد الرضعات خمسا متفرقات أما أقل من ذلك فلا يحرم عند جمهور أهل العلم وعليه يصبح الرضيع أخا لبنات المرضة وكذا الرضيعة تكون أختا لأبناء المرضعة وتصبح المرضعة أما للرضيع وعليه فلا يجوز النكاح من الجميع سواء من رضعت معه أو كانت أصغر منها أو أكبر

والسيدة التي لا تنجب واستطاعت العلاج ونزل الحليب منها وأرضعت الطفل، هل يصبح ابنا لها يرث منها؟

اللبن المحرم ما كان لبنا حقيقيا نزل بسبب الحمل والولادة أما الحليب الصناعي فلا يحرم وكذا ما كان من غير زواج أو بزواج لكن بسبب غير الولادة كوجود هرمونات فإن ذلك لا يحرم

وعليه فلا علاقة بين الرضيع ومن أرضعته ولا يصبح ابنا لها ولا يرث منها.

والخلاصة أن قضية الرضاعة في هذا الزمان تختلف من حيث الاحتياطات في التحليل والتحريم ذلك لفساد الذمم والنفوس لذا وجدنا كثيرا من الأزواج يمنع زوجه من مصافحة أخيها أو أبيها من الرضاعة وبعضهم أبى إدخال الإخوة من الرضاعة لذا من الحكمة أن نقتصر في موضوع الرضاعة على صلبه وهو التحريم فلا يجوز زواج المحرمات من الرضاعة فأمك من الرضاعة وأختك وعمتك وخالتك...من الرضاعة يحرم الزواج منهن .والله أعلى وأعلم.

                       الشيخ: عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية