الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | مقالات | حكم تعذيب الجاني المعتقل

اليوم : الجمعة 17 شوَّال 1445 هـ – 26 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

حكم تعذيب الجاني المعتقل

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيقول الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } [الإسراء: 70]

والقاعدة الشرعية تقول: 'لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص'

والعقوبات في الإسلام ثلاثة أنواع: القصاص، والحدود، والتعزير وقد حدد الإسلام الحدود وبين القصاص وشرع التعزير ووسع بابه فهو واسع ولا يستغني عنه أي قاض أو حاكم

والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعاً تركها الإسلام للقاضي بما يردع الجاني.

وإذا ارتكب الجاني جناية غير منصوص عليها فيجوز للقاضي أن يردعه سواء بالمال أو بالعقوبة البدنية هذا إذا ثبتت إدانته لأن الأصل في الإنسان أنه مصان الدم والمال والبدن.

وإذا كانت هناك قرائن تدل على فعل الفاعل فهل يجوز أن يبنى عليها ويعذب المتهم حتى يقر؟ هذا خلاف بين الفقهاء والراجح أنه إذا قويت القرائن والدلالات على أنه الفاعل ووصل إلى درجة الظن الراجح فيجوز تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ولا بد أن يكون ذلك في أضيق الحدود، لأن الإسلام يبني أحكامه على اليقين أو غلبة الظن وإذا لم تثبت إدانة المتهم فيجب الإفراج عنه ولا يجوز أن يبقى رهين السجن كما يفعل أعداؤنا بنا نحن شعب فلسطين لكنهم عدو

كم لا يجوز التعذيب على خلفية سياسية أو فكرية.

ولا يجوز تعذيب المتهم بمجرد شبهة بل لا بد من البينة الكاملة إلا إذا كانت التهمة تمس الأمن القومي والمصلحة العامة وبشرط وجود القرائن والسوابق على الجريمة لهذا المتهم فيمكن القول في هذه الحالة بجواز التعذيب بقدر الحاجة، مع الضوابط التي وضعها الإسلام في الضرب بأن لا يضرب وجها ولا موضعا قاتلا ولا يتسبب بتلف عضو أو غيره

والسجون في الإسلام تكون بقصد الإصلاح والتأهيل لا من أجل التعذيب ولا الحبس فقد شرعت السجون من أجل التحفظ على كل من يتعدى على حقوق الآخرين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                         الشيخ عبد الباري محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية