الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | زوجة ماتت ثم مات زوجها بعدها بنصف ساعة، فكيف تقسم تركتها، وهي موظفة وكالة.

اليوم : الأربعاء 27 شوَّال 1447 هـ – 15 أبريل 2026م
ابحث في الموقع

زوجة ماتت ثم مات زوجها بعدها بنصف ساعة، فكيف تقسم تركتها، وهي موظفة وكالة.

فتوى رقم: 1441
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فمن شروط الإرث موت المورث حقيقة أو حكمًا وحياة الوارث.

وهنا ماتت الزوجة حقيقة، وبقي الزوجُ، فيرث منها النصفَ إن لم يكن للزوجة فرع وارث، والربعَ إن كان لها فرع وارث، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء: 12].

وبعد وفاة الزوج تقسم تركته كلها على ورثته بحسب نظام الإرث.

هذا في كل ما تملك الزوجة، وكونها موظفة وكالة فيصار في التركة إلى نظام الوكالة، فهي تقسم بحسب القانون المعمول لديها. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الاشتراك في القائمة البريدية